الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد جلسة نظر طلب رد القاضي

الميعاد القانوني
ميعاد جلسة نظر طلب رد القاضي

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 153
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له .
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .
وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده.
وتختص بنظر رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض ، حسب الأحـوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيها.

** الفقرة الثالثة من المادة 135 مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات