الرئيسية الاقسام القوائم البحث

سقوط حق الخصم فى طلب الرد

الميعاد القانوني
سقوط حق الخصم فى طلب الرد

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 152
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القـاضى فى ذات الـدعوى ، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون .
ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة (*) .

** اسبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 23 لسنة 1992
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 152مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976-الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر الصادر في 28 أغسطس 1976

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات