الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رد القاضي المنتدب لإجراء من إجراءات الإثبات

الميعاد القانوني
ميعاد رد القاضي المنتدب لإجراء من إجراءات الإثبات

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 151
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه .
فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا ًفى حضور طالب الرد ، فإن كان صادرًا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به .
ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا اثبت طـالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد .

** استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم23 لسنة 1992 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات