الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انقضاء الخصومة

الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء الخصومة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 140
فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.
ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.

** المادة 140 مستبدلة بالقانون رقم13 لسنة 1973 – الجريدة الرسمية العدد 14 الصادر في 5أبريل 1973 ثم استبدلت كلمة ( سنتين ) بعبارة ( ثلاث سنوات) بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
ملحوظة:
نصت المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1973 بسريان حكم الفقرة الثانية من المادة 140 علي ما رفع من طعون بالنقض قبل 5 أبريل 1973.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات