الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد بدء مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع

الميعاد القانوني
ميعاد بدء مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 135
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقـد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات