الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد طلب الحكم بسقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى

الميعاد القانوني
ميعاد طلب الحكم بسقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 134
لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .

** استبدلت عبارة (ستة أشهر ) بكلمة (سنة) بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات