مدة الوقف الاتفاقي للخصومة
الميعاد القانوني
مدة الوقف الاتفاقي للخصومة
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 128
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .
** استبدلت عبارة (ثلاثة أشهر)بعبارة (ستة أشهر) بالقانون رقم 18 لسنة 1999
