ميعاد وإجراءات التدخل في دعوى منظورة
الميعاد القانوني
ميعاد وإجراءات التدخل في دعوى منظورة
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 126م
لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.
** أضيفت المادة 126 مكررا بالقانون رقم 6 لسنة 1991
