الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد وإجراءات تقديم الطلبات العارضة

الميعاد القانوني
ميعاد وإجراءات تقديم الطلبات العارضة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 123
تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات