الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تكليف طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير

الميعاد القانوني
ميعاد تكليف طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 119
يجب علي المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلي طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعي في تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات