ميعاد حضور من أمرت المحكمة بإدخاله في الدعوى – ميعاد حضور من تم اختصامه في الدعوى من الخصوم
الميعاد القانوني
- ميعاد حضور من أمرت المحكمة بإدخاله في الدعوى.
- ميعاد حضور من تم اختصامه في الدعوى من الخصوم.
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 118
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من تري إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .
وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
