الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي

الميعاد القانوني
ميعاد تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 99
تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعون جنيه ولا تجاوز أربعمائةجنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه(*).
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن(-) .

() (-) استبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون رقم 23لسنة 1992 ثم استبدلتا بالقانون رقم 18 لسنة 1999. () معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات