أقصى مدة لتأجيل الدعوى 6 أشهر ago x الرقم المرجعي: 15168 الميعاد القانونيأقصى مدة لتأجيل الدعوى قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 98لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات