الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أقصى مدة لتأجيل الدعوى

الميعاد القانوني
أقصى مدة لتأجيل الدعوى

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 98
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات