ميعاد بدء المرافعة
الميعاد القانوني
ميعاد بدء المرافعة
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 97
تجرى المرافعة في أول جلسة ، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب علي ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما إذا ترتب علي تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، علي أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين .
ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا علي دفاع خصمه أو طلباته العارضة .
** عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم 23 لسنة 1992ثم استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 18 لسنة 1999
