آخر ميعاد لتقديم المذكرات في الدعاوى التي تكون النيابة طرفا منضما فيها
الميعاد القانوني
آخر ميعاد لتقديم المذكرات في الدعاوى التي تكون النيابة طرفا منضما فيها
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 95
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة .
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم.
