الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تدخل النيابة العامة في الدعوى

الميعاد القانوني
ميعاد تدخل النيابة العامة في الدعوى

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 94
يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات