ميعاد تقديم النيابة العامة لمذكراتها
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم النيابة العامة لمذكراتها
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 93
تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم .
