الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقديم النيابة العامة لمذكراتها

الميعاد القانوني
ميعاد تقديم النيابة العامة لمذكراتها

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 93
تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات