الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بالتدخل في الدعوى

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بالتدخل في الدعوى

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 92
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة يجب علي قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة . فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات