ميعاد اعتبار الأحكام الصادرة في غيبة الخصوم كأن لم تكن 6 أشهر ago x الرقم المرجعي: 15156 الميعاد القانونيميعاد اعتبار الأحكام الصادرة في غيبة الخصوم كأن لم تكن قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 86إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات