الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد اعتبار الأحكام الصادرة في غيبة الخصوم كأن لم تكن

الميعاد القانوني
ميعاد اعتبار الأحكام الصادرة في غيبة الخصوم كأن لم تكن

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 86
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات