الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 85
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلانا صًحيحا بوساطة خصمه .فإذا كان البطلان راجًعا إلي فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه .

مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات