ميعاد إعادة الإعلان
الميعاد القانوني
ميعاد إعادة الإعلان
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 84
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم تكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا .ً
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام ، أو الخاص في مركز إدارته ، أو في هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال ، إعلاًنا لشخصه (*)
(*) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 23 لسنة 1992
