الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تجديد الدعوى من الشطب

الميعاد القانوني
ميعاد تجديد الدعوى من الشطب

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 82
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها،فإذا انقضي ستون يوما ولم يطـلب أحد الخصوم السير فيها ، أولم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن .(*)
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .

(*) مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات