الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إثبات وكالة الوكيل الحاضر عن الخصم

الميعاد القانوني
ميعاد إثبات وكالة الوكيل الحاضر عن الخصم

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 73
يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات