ميعاد الحضور أمام محكمة الموضوع
الميعاد القانوني
ميعاد الحضور أمام محكمة الموضوع
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 72
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلي الدرجة الثالثة.
