ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن صحيفتها
الميعاد القانوني
ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن صحيفتها
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 70
يجوز، بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.
** المادة 70 مستبدلة بالقانون رقم 75 لسنه 1976- الجريدة الرسمية العدد 35 الصادر في 1976/8/26
