الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان صحيفة الدعوى بواسطة قلم المحضرين

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان صحيفة الدعوى بواسطة قلم المحضرين

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 68
علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعـلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن(*).
ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة (-)

(*) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
(-) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 23 لسنة 1992

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات