الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تسليم قلم الكتاب أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها

الميعاد القانوني
ميعاد تسليم قلم الكتاب أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 67
يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها.
وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.
ومـع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب(*).

(*) الفقرة الأخيرة من المادة 67 مضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1974 الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر ( أ ) الصادر في 29 يوليه سنه 1974

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات