الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الحضور أمام المحاكم

الميعاد القانوني

  • ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية.
  • ميعاد الحضور أمام مجلس الصلح في الدعاوى الجزئية.
  • ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف.
  • ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة.

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 66
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات