ميعاد التظلم من قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة
الميعاد القانوني
- ميعاد إصدار وإعلان النيابة العامة لقرارها في منازعات الحيازة.
- ميعاد التظلم من قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 44م
يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل .
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم.
** أضيفت المادة 44 (مكررا ) بالقانون رقم 23 لسنة 1992
