ميعاد تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة 6 أشهر ago x الرقم المرجعي: 15128 الميعاد القانونيميعاد تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 19يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات