الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة

الميعاد القانوني
ميعاد تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 19
يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات