الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد المسافة لمن يعلن خارج مصر

الميعاد القانوني
ميعاد المسافة لمن يعلن خارج مصر

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 17
ميعاد المسافة لمن يكون في الخارج ستون يوماً .
ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات