امتداد المواعيد الإجرائية بسبب العطلات الرسمية أو المسافة أو وقف أو انقطاع الخصومة
الميعاد القانوني
امتداد المواعيد الإجرائية بسبب العطلات الرسمية أو المسافة أو وقف أو انقطاع الخصومة
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 16
إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الأنتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه ، وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.
