الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان المعلن إليه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان المعلن إليه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 11
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا ًللمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالأستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام و على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صوره أخرى من الورقه يخبره فيه أن الصوره سلمت إلى جهة الإدارة(*).
و يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان و صورتيه. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا.

** الفقرة الأولى من المادة 11 مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1976.
(*) الفقرة الثانية من المادة 11 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1974 – الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر (أ) الصادر في 29 يوليه سنة 1974 ثم استبدلت المادة 11 بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات