الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المستندات المطلوبة لمحو القضايا

المستندات المطلوبة لملفات محو القضايا


1- صورة بطاقة الطالب تكون سارية وليست منتهية وتكون صورة واضحة المعالم.
2-صورة من سند الوكالة واضح المعالم في حالة تقديم الطلب من وكيل الطالب وليس الطالب.
3-صورة كارنية الوكيل ساري عام 2025 او عام 2024.
4- تليفون صاحب الشأن وتليفون الوكيل.
5- صورة واضحة للشهادت المستخرجةمن الجدول للقضايا المراد محوها.
6- تدوين الطلب المقدم للجنه يكون بذات بيانات الشهادات المرفقة، وفى حالة اختلاف الطلب عن الشهادات المرفقة سيتم تاجيل استخراج الشهادة لحين حضور صاحب الشأن او وكيله دون ادنى مسؤلية على اللجنة.
7-يتم تدوين البيانات بدقه وبخط واضح لسهوله تسجيل البيانات على الحاسب الالي.
٨ – يتم التوقيع على الاقرار المرفق بالملف بعدم سابقه تقديم ذات الطلب للجنه وذات الموضوع.

فى حالة مخالفة تلك التعليمات سيتم تحديد مسؤلية من تسلم الملف


يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات