الاوراق المطلوبة للتأمين الصحي الشامل
- صورة بطاقة الزوج والزوجة والابناء من سن 15 سنه سارية وجهين
- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر للأبناء اقل من 15 سنة
- حالات الزواج (صورة قسيمة الزواج كمبيوتر)
- حالات الطلاق (صورة قسيمة الطلاق كمبيوتر وقرار حضانه للابناء اقل من 15 سنه)
- حالات الوفاه (صورة شهاده الوفاه كمبيوتر وقرار وصايه للابناء اقل من 15 سنه)
بالنسبة لكل افراد الاسرة
- قطاع حكومى او عام او خاص (مفردات مرتب حديثه موجهه للتامين الصحى الشامل مذكور الاستحقاقات والاستقطاعات والراتب الشامل ومختومه)
- اصحاب الاعمال (اصل الاقرار الضريبى حديث ومختوم ختم النسر)
في حالة الخضوع لاحدى معاشات التضامن الاجتماعي
- افاده من مديريه التضامن الاجتماعى موجهه للتأمين الصحى الشامل بمعاش تكافل
وكرامه مع ذكر اسماء المستفيدين بالمعاش ومختومه ختم النسر
- صورة الفيزا وجهين (مع الاطلاع على الاصل)
مع ضرورة احضار فيزا بها 5 جنية – والاطلاع على اصل المستندات
- وفقا لفئه الاستحقاق يتم طلب بعض المستندات الاخرى
- كارنيه المجند – استماره س51- قيد عائلى -……. وغير ذلك