القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية 9 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14871 الميعاد القانونيالقاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 560جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات