الميعاد القانوني
ميعاد تجديد طلب رد الاعتبار القضائي
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 548
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.