الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس أربعا وعشرين ساعة
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 481
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها فى اليوم التالي للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.