ميعاد الإفراج عن المحكوم عليه 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14839 الميعاد القانونيميعاد الإفراج عن المحكوم عليه قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 480يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات