ميعاد إعلان النيابة العامة للخصوم لجلسة نظر طلب إعادة النظر 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14833 الميعاد القانونيميعاد إعلان النيابة العامة للخصوم لجلسة نظر طلب إعادة النظر قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 445تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات