ميعاد استئناف الحكم الحضور الاعتباري 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14823 الميعاد القانونيميعاد استئناف الحكم الحضور الاعتباري قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 407الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقاً للمواد 238 إلى 241 ، يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات