ميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا 8 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14770 الميعاد القانونيميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 204للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات