ميعاد طلب النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14727 الميعاد القانونيميعاد طلب النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 137للنيابة العامة أن تطلب فى أي وقت حبس المتهم احتياطيا. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات