ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالأشياء المضبوطة 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14717 الميعاد القانونيميعاد سقوط الحق في المطالبة بالأشياء المضبوطة قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 108الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات