ميعاد تقديم الخبير لتقريره 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14711 الميعاد القانونيميعاد تقديم الخبير لتقريره قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 87يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات