ميعاد إعلان الخصوم بقرارات قاضي التحقيق 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14709 الميعاد القانونيميعاد إعلان الخصوم بقرارات قاضي التحقيق قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 83إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات