ميعاد فصل قاضي التحقيق فيما قدم إليه من طلبات ودفوع 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14707 الميعاد القانونيميعاد فصل قاضي التحقيق فيما قدم إليه من طلبات ودفوع قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 82يفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات