ميعاد إخطار الخصوم بميعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه 7 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14703 الميعاد القانونيإخطار الخصوم بميعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 78يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات