الميعاد القانوني
ميعاد إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 62
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.