انقضاء الحق في الشكوى بموت المجني عليه 8 أشهر ago x الرقم المرجعي: 14676 الميعاد القانونيانقضاء الحق في الشكوى بموت المجني عليه قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 7ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات